كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

واستدل: بقوله: (الذين قالوا لهم الناس) (١)، وأريد (٢): نعيم بن مسعود.
رد: ليس بعام؛ لأنه لمعهود.
واستدل: بقوله: (وإنا له لحافظون) (٣).
أجيب: أطلق الجمع عليه للتعظيم، ومحل النزاع في الإِخراج منه.
واستدل (٤): يجوز: "أكلت الخبز وشربت الماء" لأقل.
رد: المراد بعض مطابق لمعهود ذهني (٥).
القائل بأقل الجمع: ما سبق (٦) فيه (٧).
---------------
(١) سورة آل عمران: آية ١٧٣.
(٢) قاله مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي وغيرهم. انظر: زاد المسير ١/ ٥٠٤، والاستيعاب/ ١٥٠٨، وتفسير القرطبي ٤/ ٢٧٩، وفتح القدير ١/ ٤٠٠.
وقيل: المراد بـ (الناس) ركب لقيهم أبو سفيان، فضمن لهم ضمانا لتخويف النبي وأصحابه. قاله ابن عباس وابن إِسحاق.
وقيل: إِنهم المنافقون، لما رأوا النبي يتجهز نهوا المسلمين عن الخروج، وقالوا: إِن أتيتموهم في ديارهم لم يرجع منكم أحد. وهذا قول السدي. انظر: زاد المسير ١/ ٥٠٤ - ٥٠٥، وتفسير القرطبي ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٣) سورة الحجر: آية ٩.
(٤) نهاية ١٢٣ ب من (ب).
(٥) فليس محل النزاع.
(٦) في ص ٧٧٧ وما بعدها.
(٧) كأنه جعله فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة أو في الاثنين.

الصفحة 885