كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

سيبويه" (١)، وهو استدراك، ولهذا لم يأت إِلا بعد نفي أو بعد إِثبات (٢) بعده جملة.
ولا مدخل للاستدراك في إِقرار، فبطل ولو مع جملة بعده كقوله: "له مائة درهم إِلا ثوبا لي عليه"، فيصح إِقراره وتبطل دعواه، كتصريحه (٣) بذلك بغير استثناء.
وفي (٤) العدة والتمهيد (٥): لو صح لصح إِذا أقر بثوب وأراد قيمته، زاد في التمهيد: وقد قيل يصح ذلك، لا على وجه الاستثناء، بل للفظِ المُقِرّ كمن أقر بمائة ثم فَسَّرها. كذا قالا.
والمذهب الأول أظهر؛ لسبق المتصل إِلى الفهم، وهو دليل الحقيقة (٦)، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.
وعلى المذهب الثاني: قال قوم: مشترك؛ لأن المتصل إِخراج، والمنقطع
---------------
=من مؤلفاته: تأويل مختلف الحديث، والمعارف، وأدب الكاتب.
انظر: تاريخ بغداد ١٠/ ١٧٠، ووفيات الأعيان ١/ ٢٥١، ومرآة الجنان ٢/ ١٩١، والنجوم الزاهرة ٣/ ٧٥، والبداية والنهاية ١١/ ٤٨.
(١) انظر: الكتاب ١/ ٣٦٣، ٣٦٦ - ٣٦٨، وشرح الفصل ٢/ ٨٠.
(٢) يعني: ولم يأت في الإثبات إِلا إِذا كان بعده جملة.
(٣) في (ظ): لتصريحه.
(٤) في (ب): في.
(٥) انظر: التمهيد/ ٥٩ ب.
(٦) يعني: فيكون حقيقة فيه مجازا في المنقطع.

الصفحة 892