وبما [سبق (١)] (٢) من الأحكام.
ويجاب عن القياس: بالمنع، وبأنه (٣) خلاف ما سبق (٤) من النص واللغة.
و (إِلا الإِذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ولهذا اكتفي فيه بالإِشارة في أحكام الحج.
ولم يحنث سليمان؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان دركا لحاجته) (٥).
والأحكام تعمها أدلة الإِجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع (٦) متعين.
وأجاب ابن عقيل (٧) -عن كون المجلس كحالة الكلام بدليل (٨) الصرف (٩) -: بما (١٠)
---------------
(١) في ص ٩٠٣ - ٩٠٤.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٣) نهاية ١٢٧ ب من (ب).
(٤) في ص ٩٠٤ - ٩٠٥.
(٥) نهاية ٢٦٧ من (ح).
(٦) بين أدلتها وأدلة وجوب الاتصال.
(٧) انظر: الواضح ٢/ ١٤٠أ.
(٨) يعني: بدليل قبض ثمن الصرف.
(٩) ضرب على (الصرف) في (ظ).
(١٠) في (ب) و (ظ): ما.