صاحب المحرر (١): لا خلاف في جوازه إِذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.
قالوا: كالتخصيص، كاستثناء الأقل.
وجوابه واضح.
وعجبٌ ممن (٢) ذكر الخلاف ثم يحتج بالإِجماع: أن من أقر بعشرة إِلا درهمًا يلزمه تسعة (٣).
* * *
وفي صحة استثناء النصف وجهان لنا (٤)، وذكر ابن هبيرة (٥) الصحة ظاهر المذهب.
والمنع قول أكثر البصريين (٦) وابن الباقلاني (٧) -وذكره أبو الطيب (٨)
---------------
(١) انظر: المسودة/ ١٥٥.
(٢) في (ب) و (ظ): من.
(٣) كذا في النسخ. وفي المنتهى لابن الحاجب/ ٩١: من أقر بعشرة إِلا تسعة لم يلزمه إِلا درهم.
(٤) انظر: العدة/ ٢٧٠.
(٥) انظر: الإِفصاح ٢/ ١٧.
(٦) انظر: شرح الرضي على الكافية ١/ ٢٤٠، والتسهيل لابن مالك/ ١٠٣، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٨.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩٧، وشرح العضد ٢/ ١٣٨.
(٨) انظر: المسودة/ ١٥٥.