كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

عنه: لا يكفر بترك الصلاة.
---------------
=وأما التنبيهات بلفظه فقولنا: أومأ إِليه أحمد، أو أشار إِليه، أو دل كلامه عليه، أو توقف فيه.
وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إِن كانت مأخوذة من قواعد الإِمام أحمد أو إِيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته، وإن كانت مأخوذة من نصوص الإِمام أو مخرجة منها، فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إِلى ما يشبهها من المسائل إِن قلنا: "ما قيس على كلامه مذهب له"،وإن قلنا: "لا" فهي أوجه لمن خرجها وقاسها، فإِن خرج من نص ونقل إِلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار فيها رواية منصوصة ورواية مخرجة منقولة من نصه إِذا قلنا: "المخرج من نصه مذهبه"، وإن قلنا: "لا" ففيها رواية لأحمد ووجه لمن خرجه، وإن لم يكن فيها نص يخالف القول المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه، فإِن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان، ويمكن جعلهما مذهباً لأحمد بالتخريج دون النقل؛ لعدم أخذهما من نصه، وإن جهلنا مستندهما، فليس أحدهما قولاً مخرجًا للإِمام ولا مذهباً له بحال، فمن قال من الأصحاب هنا: "هذه المسألة رواية واحدة" أراد نصه، ومن قال: "فيها روايتان" فإِحداهما بنص، والأخرى بإِيماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص جهله منكره، ومن قال: "فيها وجهان" أراد عدم نصه عليهما، سواء جهل مستنده أم لا، ولم يجعله مذهبًا لأحمد، فلا يعمل إِلا بأصح الوجهين وأرجحهما، سواء وقعا معاً أوْ لا، من شخص واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل.
وأما القولان هنا فقد يكون الإِمام نص عليهما، كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر، أو نص على أحدهما وأومأ إِلى الآخر، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه.=

الصفحة 92