كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)
وعن جماعة من أهل اللغة (١) لا يصح استثناء عقد كـ "عشرة" من "مائة"، بل بعضه كـ "خمسة".
مسألة
الاستثناء -إِذا تعقب جملاً بالواو العاطفة- لجميعها عند أصحابنا والمالكية (٢) والشافعية (٣).
وعند الحنفية (٤): للأخيرة، قال صاحب المحرر (٥): وهو (٦) أقوى.
وسبق (٧) في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الجُمَل كجملة؟ وذكروا على هذا الأصل مسائلٍ (٨) في الطلاق والإِقرار.
وقال جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار وأبو الحصين (٩) -ومعناه
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩٧، والمسودة/ ١٥٥.
(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٤٩.
(٣) انظر: اللمع/ ٢٤، والتبصرة/ ١٧٢، والمستصفى ٢/ ١٧٤، والمحصول ١/ ٣/ ٦٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠.
(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٣٣.
(٥) انظر: المسودة/ ١٥٦.
(٦) نهاية ١٢٩أمن (ب).
(٧) انظر: ص ١٣١ - ١٣٢ من هذا الكتاب.
(٨) نهاية ٢٧٠ من (ح).
(٩) انظر: المعتمد/ ٢٦٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠.
الصفحة 920