كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وقال المرتضى (١) الشيعي: بالاشتراك.
واختار الآمدي (١): إِن ظهر أن الواو للابتداء -كالقسم الأول- فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإِن أمكنا فالوقف.
وقيل: إِن كان بينهما تعلق كـ "أكرم العلماء والزهاد، وأنفق عليهم إِلا المبتدعة" فللجميع وإلا فللأخيرة (٢).
وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد.
رد: هذا في المفردات، وفي الجمل محل النزاع.
قالوا: كالشرط فإِنه للجميع.
رد: بالمنع (٣)، ثم: قياس في اللغة، ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك، فالجمل هي الشرط، والجزاء لها.
قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنًا قبيحًا لغة، ذكره في الروضة (٤) باتفاقهم.
رد: بالمنع لغة، قاله الآمدي (٥)، (٦) ولهذا روى سعيد عنه - عليه
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠١.
(٢) في (ح): فلاخيرة.
(٣) يعني: منع أنه كالشرط.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٨.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٢.
(٦) نهاية ١٢٩ ب من (ب).

الصفحة 922