كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ومنع ابن عقيل (١) كالأول (٢)، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر.
ثم: يبطل بالشرط (٣).
قالوا: عَوْده لعدم استقلاله، فتندفع الضرورة بالأقل، وما يليه متيقن.
رد: بالمنع، بل لصلاحيته وظهوره (٤)، والجمل كجملة، ثم: يبطل بالشرط.
القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده.
رد: لعدم العلم (٥)، أو لرفع الاحتمال.
قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.
رد: سبق (٦) تعارض الاشتراك والمجاز.
* * *
---------------
(١) قال في الواضح ٢/ ١٥٢أ: لا نسلم ثبوت العموم مع اتصال الاستثناء ... ، ولأنا نعارضهم بمثله في العموم، فنقول: إِنه كما يخص بالقطع -وهو خبر التواتر ودليل العقل- يخص بالقياس وخبر الواحد، وليس بقطع بل ظن، وفي مسألتنا ما خصصناه إِلا بظن، فأما بشك فلا؛ لأن الترجيح لا يبقى معه شكٌّ.
(٢) يعني: كالجواب الأول.
(٣) حيث يلزم أن لا يعود على باقي الجمل.
(٤) وليس لعدم استقلاله.
(٥) يعني: للجهل بحقيقته.
(٦) في ص ٨٦ من هذا الكتاب.

الصفحة 928