كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

مسألة
مثل: "بنو تميم وربيعة أكرمهم إِلا الطوال" للجميع.
وجعله في التمهيد (١) أصلاً للمسأله قبلها. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (٢): لو قال: "أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم" فالضمير للجميع؛ لأنه (٣) موضوع لما تقدم (٤)، وليس من المسألة قبلها (٥)

مسألة
الاستثناء من النفي إِثبات وبالعكس عند أصحابنا والمالكية (٦) والشافعية (٧)،
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ٦٠أ.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ١٤٧.
(٣) يعني: الضمير.
(٤) في الجملة.
(٥) يعني: مسألة الاستثناء المتعقب جملاً.
(٦) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٣، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٤٧.
وقال في الفروق ٢/ ٩٣: اعلم أن مذهب مالك: أن الاستثناء من النفي إِثبات في غير الأيمان، هذه قاعدته في الأقارير، وقاعدته في الأيمان: أن الاستثناء من النفي ليس بإِثبات.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٦، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٨.

الصفحة 930