كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

صحته (١)، ولم يفرق (٢).
قال بعض أصحابنا (٣): هذه دلالة ضعيفة (٤).
فإِن قيل: فيه إِشكال سوى ذلك، وهو: أن المراد المنفي الأعم، أي: لا صفة للصلاة (٥) معتبرة إِلا صفة الطهارة، فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة.
---------------
=يرفعه غيره- ومن حديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة مرفوعاً. وقد تكلم في أسانيدها، فانظر: التعليق المغني على الدارقطني، ونصب الراية ٣/ ١٨٩. وأخرجه الشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٣١٧) موقوفاً على ابن عباس. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٠٥) من حديث عائشة مرفوعًا، وانظر: نصب الراية ٣/ ١٦٧. وأخرجه البيهقي في سننه ٧/ ١١١، ١١٢ عن علي موقوفاً وعن ابن عباس موقوفاً، وأخرجه في سننه ٧/ ١٢٥ من حديث عائشة وأبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ١٩٦ من حديث عمران بن حصين مرفوعاً.
وراجع: نصب الراية ٣/ ١٨٨، ١٨٩، والتلخيص الحبير ٣/ ١٥٦، ١٦٢، ومجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦، والفتح الرباني ١٦/ ١٥٦.
(١) إِذا حضر الولي والشهود.
(٢) بين أن يكون المهر صحيحا وأن يكون فاسدًا.
(٣) انظر: المسودة/ ١٦٠.
(٤) قال: لكن قد يظن أن هذا يعكّر على قولنا: "إِن الاستثناء من النفي إِثبات"، وليس كذلك.
(٥) نهاية ٩٥ أمن (ظ).

الصفحة 934

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text