كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

الاستثناء لهما في أحد (١) الوجهين؛ لأنه إِذا تعقب جملا عاد إِليها إِلا أن ينوي (٢).
ولعل مراده بالخلاف لاختلاف اليمين.
واحتج في الواضح (٣) لخصمه في الاستثناء: بـ "امرأتي طالق وأعط زيدًا درهما إِن قام" (٤). فأجاب: لعدوله عن إِيقاع الطلاق إِلى الأمر (٥)، بخلاف: "امرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إِن قام" (٦).
ويأتي (٧) في "على (٨) أنه" مثله.
واختار الآمدي (٩) وغيره كما سبق (١٠) في الاستثناء، قال: وبعض النحاة خصه بالجملة التي تليه متقدمة أو متأخرة.
---------------
(١) نهاية ٢٧٦ من (ح).
(٢) الاستثناء في بعضها، فيعود إِليه وحده.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ١٥١ ب- ١٥٢ أ.
(٤) فلا يرجع الشرط إِلى الطلاق، بل يقع الطلاق، ويقف دفع الدرهم على القيام، فكذا هنا أي: في الاستثناء.
(٥) فعلمنا أنه لم يصل الثاني بالأول، وإنما بدأ بأمر علَّقه على شرط.
(٦) وهذا وزان مسألتنا.
(٧) في ص ٩٤٣.
(٨) في (ب) و (ح): علي أنه.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣١١.
(١٠) في ص ٩٢٢.

الصفحة 939