كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وغير المدخول بها: إِن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط، للترتيب. وعند أبي يوسف (١) ومحمد: ثلاث كالواو، خلافاً لأبي حنيفة (١) فيهما (٢).
وكذا يقع بـ "ثم" واحدة عند جماعة من أصحابنا.
وعند القاضي (٣) وجماعة: إِن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها، وإِن قَدَّمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية في الحال، وبطلت الثالثة؛ بناء على أن "ثُمَّ" كسكتة.

التخصيص بالصفة
نحو: "أكرم بني تميم الداخلين"، فيقصر عليهم.
قال بعض أصحابنا (٤) والآمدي (٥) وغيرهم: وهي كالاستثناء (٦).
وفي الروضة (٧): سَلَّم الأكثر: تعود إِلى الجميع.
---------------
(١) انظر: بدائع الصنائع/ ١٨٧٨، ١٨٨١.
(٢) يعني: فيما إِذا أتى بالواو أو بالفاء، فقال: يقع واحدة.
(٣) انظر: المغني ٧/ ٤٨٢، ومجموع الفتاوى ١٣/ ١٥١.
(٤) انظر: المسودة/ ١٥٧.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣١٢.
(٦) يعني: في عودها إِلى الجمل المذكورة قبلها.
(٧) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٨.

الصفحة 941