كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

من أهل الشرائع أنه لا يجوز أن يرد الشرع بما لا يجيزه العقل (١).
قالوا: تعارض العام والعقل.
رد: فيجب تأويل المحتمل -وهو العام- جمعًا بينهما (٢).

مسألة
وبالحس، نحو: (وأُوتيت من كل شيء) (٣)] (تدمر كل شيء) (٤).

مسألة
إِذا ورد خاص وعام (٥) مقترنين (٦) قدم الخاص (٧) عند عامة الفقهاء والمتكلمين.
---------------
(١) قال: فإِذا جوز ذلك وعلم أن الواضع له الحاكم الأزلي الذي لا يصدر عنه ما يقضي عليه العقل بل يقضي به العقل فلا سبيل إِلى نسخ ذلك الحكم بالعقل، فأما إِذا قال: (يا أيها الناس اتقوا ربكم) حسن أن يشعر العقل بتخصيص هذا الأمر العام بإخراج من لا يسوغ في العقل خطابه من الأطفال والمجانين.
(٢) ضرب في (ب) و (ظ) على (بينهما)، وكتب: (بين الأدلة).
(٣) سورة النمل: آية ٢٣.
(٤) سورة الأحقاف: آية ٢٥.
(٥) في (ب): مقربين.
(٦) زمانا.
(٧) يعني: خص الخاص العام.

الصفحة 949

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text