كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

عباس (١).
وأيضاً: الخاص قاطع، أو أشد تصريحًا وأقل احتمالاً.
ولأنه لا فرق -لغة- بين تقديم الخاص وتأخيره.
قال: في النسخ إِعمال للدليلين في زمانين، وفي التخصيص إِبطال للعموم في بعض أفراده.
ولأنه لو قال: "لا تقتل زيداً المشرك"، ثم قال: "اقتل المشركين" كان في قوة "اقتل زيدًا"، وأنه نسخ.
رد: شرطه (٢) المساواة وعدم الجمع.
ثم: التخصيص مانع، والنسخ رافع، والدفع أسهل منه (٣)، وهو أغلب، والنسخ نادر.
قالوا: عن ابن عباس عنه - عليه السلام - (٤): أنه صام في سفر ثم أفطر، قال: "وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". رواه مسلم (٥).
---------------
(١) انظر: زاد المسير ١/ ٢٤٧. وراجع: تفسير الطبري ٤/ ٣٦٢ ط: دار المعارف، وسنن البيهقي ٧/ ١٧١ - ١٧٣، وتفسير القرطبي ٣/ ٦٨، والدر المنثور ١/ ٢٥٦.
(٢) يعني: شرط النسخ.
(٣) يعني: من الرفع.
(٤) نهاية ١٣٥ أمن (ب).
(٥) انظر: صحيح مسلم/ ٧٨٤ - ٧٨٥. وأخرجه مالك في الموطأ/ ٢٩٤، والدارمي في سننه ١/ ٣٤.=

الصفحة 954