كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

مسألة
يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (١) إِجماعًا.
وبخبر الواحد عند أحمد (٢) والشافعي (٣) وأصحابهما والمالكية (٤)، وذكره ابن نصر (٥) المالكي عن كثير من الحنفية.
وعن أحمد: المنع -ذكره ابن شهاب العكبري (٦) في مسألة الدباغ،
---------------
(١) في (ب): بالمواتر.
(٢) انظر: العدة / ٥٥١.
(٣) انظر: اللمع/ ١٩، والتبصرة/ ١٣٢، والمستصفى ٢/ ١١٤، والمحصول ١/ ٣/ ١٣١، والإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٢.
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٦، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٠٦، ٢٠٨، ومفتاح الوصول/ ٥٩.
(٥) وهو: عبد الوهاب. انظر: المسودة/ ١١٩.
(٦) في طبقات الحنابلة وذيلها شخصان بهذا النسب وهذه النسبة:
أحدهما: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن، فقيه محدث أديب، ولد بعكبرا سنة ٣٣٥ هـ، وتوفي بها سنة ٤٢٨ هـ له مصنفات في الفقه والفرائض والنحو.
انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٦.
والثاني: أبو علي الحنبلي، صاحب كتاب (عيون المسائل)، ينقل من كلام القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب، قال ابن رجب: ما وقفت له على ترجمة.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٧٢، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٣٣.

الصفحة 957