كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وهي فيها في الانتصار (١) وجه (٢) لنا، وقال الفخر من أصحابنا: له ظهور واتجاه- وقاله بعض المتكلمين.
وعند الحنفية (٣): إِن كان خص بدليل مجمع عليه (٤) جاز، وإلا فلا.
وعن الكرخي (٥): إِن كان خص بمنفصل.
ووقف القاضي (٦).
[وقيل: لم يقع] (٧).
لنا: أنه إِجماع الصحابة، كما خصوا: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (٨)
---------------
(١) انظر: الانتصار ١/ ٢٠أ.
(٢) في (ب) و (ظ): ووجه.
(٣) بناء على أن العام عندهم قطعي الدلالة. انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤١، وكشف الأسرار ١/ ٢٩٤، وتيسير التحرير ١/ ٢٦٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٩.
(٤) يعني: قبل التخصيص بخبر الواحد، لتضعف دلالته.
(٥) حكاه عنه الآمدى في الإِحكام ٢/ ٣٢٢، وابن الحاجب في المنتهى/ ٩٦.
(٦) يعني: المؤلف بـ (القاضي) -هنا-: ابن الباقلاني؛ فإِن القاضي أبا يعلى يقول بالجواز -انظر: العدة/ ٥٥٠ - وابن الباقلاني يقول بالوقف، انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٩. فخالف المؤلف بهذا ما ذكره في مقدمة كتابه من أنه إِذا ذكر (القاضي) فالمراد به: أبو يعلى.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٨) سورة النساء: آية ٢٤.

الصفحة 958