كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

والشافعية (١) وغيرهم، خلافا للقاضي في الكفاية (٢) والمالكية (٣) وابن حزم (٤)، وقاله أبو الخطاب (٥) أيضًا.
لنا: أنه (٦) خاص، وفيه جمع بينهما، فكان أولى.
قالوا: العام مجمع (٧) على دلالته.
رد: بالمنع، ثم: الفرض: أن المفهوم حجة.
* * *
فإِن كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه، وهو أولى من المفهوم، أو اقتضى القياس استواءهما (٨) فهو (٩) أولى من المفهوم،
---------------
(١) انظر: اللمع/ ٢٠، والمستصفى ٢/ ١٠٥، والمحصول ١/ ٣/ ١٥٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٢٨.
(٢) انظر: المسودة/ ١٢٧.
(٣) قال في المسودة / ١٢٧: فيما ذكروه في مسألة الماء والتيمم.
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول/ ٢١٥: في التخصيص بالمفهوم نظر وإن قلنا: إِنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق. وذكر التلمساني المالكي في مفتاح الوصول / ٦٠ - عن أكثر أصحابهم-: يخص به.
(٤) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ١١٥٣.
(٥) انظر: التمهيد/ ٦٩أ، والمسودة/ ١٢٧.
(٦) يعني: المفهوم.
(٧) نهاية ٩٨ أمن (ظ).
(٨) نهاية ١٣٦أمن (ب).
(٩) يعني: القياس.

الصفحة 962