كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

بينهما (١) -زاد غيره (٢): (٣) على المختار- وإن فُهِم معنى (٤) فمثله مُشَارِكُه فيه (٥)، ولو عم الأمة كان نسخاً لا تخصيصًا كما ظن بعضهم.
وقال غيره: يكون ناسخًا إِن جاز النسخ بالقياس.

مسألة
مذهب الصحابي يخص العموم إِن قيل: "هو حجة"، وإلا فلا في مذهب الأئمة الأربعة.
ومنعه بعض الشافعية (٦) مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع.
وأجاب أصحابنا: لا يتركه إِلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس -ويخص بهما العموم- أو عموم فالترجيح.
وخرج بعض أصحابنا (٧) من الرجوع إِلى قوله مطلقًا -إِذا كان الراوي
---------------
(١) يعني: بين العموم وبين ما أقر عليه.
(٢) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥١.
(٣) نهاية ١٣٧ أمن (ب).
(٤) قال: إِن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم.
(٥) يعني: في المعنى، بالقياس على ذلك الشخص عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص.
(٦) انظر: اللمع/ ٢١.
(٧) انظر: المسودة/ ١٢٨.

الصفحة 970