كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

للخبر، وتَرَكه- مثله (١) هنا؛ لأنه إِنما يخالف لدليل فيخص، وِإلا فسق، فيجب الجمع.
رد: لدليل في ظنه يلزمه اتباعه لا غيره؛ بدليل صحابي آخر.
وقال بعض أصحابنا (٢): يخصه إِن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.

وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية (٣) وابن برهان (٤) المسألة: هل يخص العموم بمذهب الراوي؟
مسألة
العادة (٥) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق -نحو: "حرمت الربا في
---------------
(١) فيخص العموم.
(٢) انظر: المسودة/ ١٢٧.
(٣) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥، وكشف الأسرار ٣/ ٦٥.
(٤) انظر: الوصول لابن برهان/ ٣٥ ب، والمسودة/ ١٢٧.
(٥) في التعريفات/ ٦٣: العادة: ما استمر الناس عليه وعادوا إِليه مرة بعد أخرى. وفي التقرير والتحبير ١/ ٢٨٢: هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية.
وفي التعريفات/ ٦٣: العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول.
والعرف والعادة -في استعمالات الفقهاء- بمعنى واحد، ومنهم من خص العادة بالعرف العملي، والعرف بالعرف القولي، كابن الهمام في التحرير، انظر: تيسير التحرير ١/ ٣١٧. وقال صاحب التلويح ١/ ١٧٥: "أو عادة": يشمل العرف العام والخاص، وقد يفرق بينهما باستعمال العادة في الأفعال، والعرف في الأقوال.

الصفحة 971