البيع) (١) قصده الفرق بينه وبين الربا، و: (فيما سقت السماء العشر (٢)) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض أصحابنا، فلا يحتج (٣) بعموم ذلك.
مسألة
إِذا وافق خاص عامًّا لم يخصصه في مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافاً لأبي ثور (٤)، كقوله: (أيما إِهاب دبغ فقد طهر) وقوله في شاة ميمونة: (دباغها طهورها) (٥).
---------------
(١) سورة البقرة: آية ٢٧٥.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٢٦ من حديث ابن عمر مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ ٦٧٥ من حديث جابر، وأبو داود في سننه ٢/ ٢٥٢ من حديث ابن عمر، والترمذي في سننه ٢/ ٧٥ - ٧٦ من حديث أبي هريرة وابن عمر، والنسائي في سننه ٥/ ٤١ - ٤٢ من حديث ابن عمر وجابر، وابن ماجه في سننه/ ٥٨٠ - ٥٨١ من حديث أبي هريرة وابن عمر.
(٣) في (ب): فلا يجتمع.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ١٩٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٥، والمسودة / ١٤٢.
(٥) قول الرسول هذا: ورد مجردًا عن قصة شاة ميمونة، أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٧٨، والدارمي في سننه ٢/ ١٣، ١٧١، والدارقطني في سننه ١/ ٤٣ من حديث ابن عباس. وأخرجه الدارقطني -أيضًا- في سننه ١/ ٤٤، ٤٦، ٤٨ من حديث عائشة وسلمة بن المحبق وزيد بن ثابت وابن عمر. وأخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٣٦٩ من حديث سلمة بن المحبق، والنسائي في سننه ٧/ ١٧٤ من حديث عائشة، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٧٦، ٦/ ١٥٥ من حديث سلمة بن المحبق وعائشة.=