وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إِلى احتمال مرجوح بقياس.
وجه الأول: أنه (١) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقُدِّم.
وادعى بعضهم إِجماع الصحابة، وليس كذلك.
وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق (٢) في تقديم خبر الواحد عليه (٣).
رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إِبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.
وألزم بعضهم (٤) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.
قالوا وأجيب: بما سبق (٥) في المفهوم (٦).
وكاستصحاب الحال (٧).
رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي (٨).
---------------
(١) يعني: القياس.
(٢) في ص ٦٣٠.
(٣) يعني: على القياس.
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب / ٩٨.
(٥) في ص ٩٦٢.
(٦) نهاية ١٣٩ أمن (ب).
(٧) فقالوا: لم يخص به.
(٨) فلهذا لم يخص به لوجود الدليل.