كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

واقتصر في التمهيد (١) على أنه ليس دليلاً.
واحتج الحنفية: بما سبق (٢) في خبر الواحد.
وجه الوقف: للتعارض.
رد: بما سبق، على أنه خلاف الإِجماع (٣).
وجه الأخير: أن العلة كذلك (٤) كنص خاص.
وللمخالف: المنع.
واستدل (٥): المستنبطة مرجوحة أو مساوية -فلا تخصيص- أو راجحة، ووقوع واحد من اثنين (٦) أقرب من واحد معين (٧).
رد: بلزومه في كل تخصيص (٨) (٩).
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ٦٣ ب.
(٢) في ص ٩٥٨، ٩٦١.
(٣) لأنه إِحداث قول ثالث.
(٤) يعني: إِذا ثبتت بنص أو إِجماع، أو كان الأصل مخرجاً ... إِلخ.
(٥) على أن المستنبطة لا تخصص.
(٦) وهما: كونها مرجوحة، وكونها مساوية.
(٧) وهو كونها راجحة.
(٨) وقد رجحتم الاحتمال الواحد فيها على الاحتمالين.
(٩) نهاية ٢٨٩ من (ح).

الصفحة 983