كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وبأنها راجحة (١) أو مساوية، والجمع أولى.

وهذه المسألة ونحوها ظنية؛ لأن أدلتها ظنية، قطعيهَ عند ابن الباقلاني (٢)؛ للقطع بالعمل بالظن (٣) الراجح.
مسألة
يخص العموم بقضايا الأعيان.
قال بعض أصحابنا (٤): ويحتمل منعه على منعه بفعله عليه السلام - والخطاب له بلفظ يخصه، وكلام أحمد يحتمله في الحريم (٥) للحِكَّة (٦).
---------------
(١) يعني: نجعل الاثنين: كونها راجحة، وكونها مساوية.
(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٩.
(٣) نهاية ١٠٠ أمن (ظ).
(٤) انظر: المسودة/ ١١٨، ١٣٠.
(٥) فقد ورد نهي الرسول عن لبس الحرير للرجال. أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٤٩ - ١٥٠، ومسلم في صحيحه/ ١٦٣٥ وما بعدها من حديث جمع من الصحابة مرفوعًا. وأخرج البخاري في صحيحه ٧/ ١٥١، ومسلم في صحيحه/ ١٦٤٦ عن أنس قال: رخص رسول الله للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، لحكة كانت بهما.
(٦) في (ب): للحكمة.

الصفحة 984