وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار (١)، ومزيِّف- جارٍ في تقييد المطلق.
مسألة
إِذا ورد مطلق ومقيد:
فإِن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في (٢) العدة (٣) والتمهيد (٤) والواضح (٥): كالخاص والعام، وفي الروضة (٦): لأن القياس شرطه اتحاد الحكم.
قال الآمدي (٧): لا يحمل بلا خلاف، إِلا في صورة نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، [ثم] (٨): "لا تعتق رقبة كافرة" بلا خلاف.
وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإِطعام- أو اختلف كامره بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد (٩) رواية: لا يحرم
---------------
(١) في (ظ): ومجاز.
(٢) نهاية ١٣٩ ب من (ب).
(٣) انظر: العدة/ ٦٣٦.
(٤) انظر: التمهيد/ ٦٩ ب.
(٥) انظر: الواضح ٢/ ١١٣٠.
(٦) انظر: روضة الناظر/ ٢٦٢.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٤.
(٨) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٩) انظر: العدة/ ٦٣٦.