والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه.
قال (١): فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازًا.
رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إِذا تقدم المقيد؛ فإِنه بيان له عندهم (٢).
وبأن المجاز أولى من النسخ (٣).
* * *
وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو: "لا تعتق مكاتبا"، "لا تعتق مكاتبا كافراً"، أو "لا تكفر [بعتق] (٤) "، "لا تكفر بعتق كافراً - فالمقيد (٥) دل بالمفهوم.
قال أبو الخطاب (٦): فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر (٧): أو لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإِطلاق، وإلا بالمقيد.
---------------
(١) يعني: من قال: إِنه نسخ لا بيان.
(٢) فيجب أن تكون دلالته عليه مجازا.
(٣) نهاية ٢٩١ من (ح).
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) في (ح): فالقيد.
(٦) انظر: التمهيد / ٦٩ أ- ب.
(٧) انظر: المسودة / ١٤٦.