كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

(والأنفس والثمرات) (١) أي: بعضهما (٢).
رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.
وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.
رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.
وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.
وأجاب في التمهيد (٣): هما كمسألتنا.
وكذا قال القاضي (٤) وابن عقيل (٥): العام نحو: (فيما سقت السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٦) كالمطلق والمقيد على الخلاف.
وعن أحمد (٧): قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا
---------------
(١) سورة البقرة: آية ١٥٥.
(٢) في (ح) و (ظ): بعضها. أقول: لعل الصواب: نقصهما.
(٣) انظر: التمهيد/ ٧٠ أ.
(٤) انظر: العدة/ ٦٣٩ - ٦٤٠.
(٥) انظر: الواضح ٢/ ١٣٠ ب.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٠٧، ومسلم في صحيحه/ ٦٧٤ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
(٧) انظر: المسودة/ ١٤٥.

الصفحة 992