ولو حلف: "لا (١) يتزوج" حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (٢).
ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (٣) بمجرده عند أحمد (٤) ومالك.
وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف (٥) الشارع؛ بدليل الإِطعام في الكفارة (٦)، والزكاة.
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إِطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.
وسبق خلافه من كلام الآمدي (٧) وغيره، وكذا لابن (٨) عقيل (٩) في الزيادة على النص.
وحكي عن داود (١٠): أنه جوز عتق كل رقبة، لإِطلاق اللفظ، وسلّمه
---------------
(١) في (ب): ولا يتزوج.
(٢) انظر: المغني ٩/ ٥٢٨، والهداية ٢/ ٨٩، وبدائع الصنائع/ ١٧٥٥، والكافي لابن عبد البر/ ٤٤٩، والمهذب ٢/ ١٣٨.
(٣) في (ح) و (ب): لم يحنث. وقد كانت في (ظ) كذلك، ثم غيرت.
(٤) انظر: المغني ٩/ ٥٢٨، والكافي لابن عبد البر/ ٤٤٩.
(٥) في (ب): عرق.
(٦) نهاية ١٤١ ب من (ب).
(٧) انظر: ص ٧٢٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ٧.
(٨) في (ح): ابن.
(٩) انظر: الواضح ٢/ ٢٥١أ- ب.
(١٠) انظر: المغني ٨/ ٢٢، والمحلى ٦/ ٢٩٠.