كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

في المغني (١) وغيره، وقيدوه قياسًا على الإِطلاق (٢)، واختار (٣) في "ليتزوجن": يحنث (٤) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإِثبات (٥).
أما المعاملة -كالبيع- فإِطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله أعلم.
---------------
(١) انظر: المغني ٨/ ٢٢.
(٢) فإنه لا يجزء أن يطعم مسوسا ولا عفنا.
(٣) انظر: المغني ٩/ ٥٢٨.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: يبر. فانظرك المغني.
(٥) نهاية ١٠١ ب من (ظ).

الصفحة 998