كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن (اسم الجزء: 1-5)
فيقول المعترض: قولك: " كفرت بعد إسلام " وصف لا تأئير له
في حكم الأصل وهو الرجل؛ لأن الرجل يقتل بالكفر وإن كان
أصلياً.
فيجيب المستدل بقوله: إن الوصف الذي ذكرته قد ثبت تأثيره
بالنص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:
رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغيرحق ".