كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن (اسم الجزء: 1-5)

الطريق الثامن: ترجيح الخبر المحرم على الخبر - المفيد للكراهة.
إذا تعارض دليلان: أحدهما يفيد حرمة شيء، والآخر يفيد
كراهته: فإنه يرجح الأول - وهو المفيد التحريم -؛ لأن مفسدة
الحرمة أشد من مفسدة الكراهة، فلذلك يرجح ما يفيد الحرمة احتياطا.
***
المسألة الخامسة: طرق الترجيح التي ترجع إلى أمر خارجي:
الطريق الأول: الترجيح بموافقة القرآن.
إذا تعارض خبران، وأحدهما قد وافقته آية من الكتاب، دون
الأخر: فإتا نرجح الأول - وهو الموافق للآية -؛ لأن الآية قد
أفادت زيادة قوة في الظن في الخبر.
الطريق الثاني: الترجيح بموافقة السُّنَّة.
إذا تعارض خبران، وأحدهما يوافقه حديث آخر، دون الخبر
الآخر، فإنه يرجح الأؤل - وهو الموافق لحديث آخر -؛ لأن
الحديث الآخر قد أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له.
الطريق الثالث: الترجيح بموافقة القياس.
إذا اتفق خبران في كل شيء، إلا أن أحدهما قد وافقه قياس،
دون الآخر، فإنه يرجح الأول - وهو الموافق للقياس -؛ لما قلناه؛
لأن القياس قد أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له.
الطريق الرابع: الترجيح بالعمل به.
إذا تعارض خبران في كل الوجوه، إلا أن أحدهما قد عمل
الصحابة أو التابعون، أو أهل العلم بمقتضاه، والآخر لم يعمل به
هؤلاء، فإنه يرجح الأول - وهو الخبر المعمول به؛ لأمرين:

الصفحة 2459