كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن (اسم الجزء: 1-5)

الطريق الخامس: إذا تعارض قياسان أحدهما ينفي العتق، والآخر
يثبت العتق، فإنه يرجح الثاني - وهو إثبات العتق -؛ لأمرين:
الأول: أن العتق يتشوف إليه الشارع، دون الرق، فيقدم ما
يتشوف إليه الشارع، وما يتفق مع مقاصد الشريعة، وأهداف
الإسلام.
الثاني: أن الأصل زوال قيد ملك اليمين وهو الأصل، فيكون
القياس الموافق لهذا الأصل هو المرجح.
الطريق السادس: إذا تعارض قياسان، واتفق أهل القياس على
تعليل أحدهما، بخلاف الآخر: فإنه يرجح الأول - وهو المتفق
على تعليل حكم أصله -؛ لأن المتفق على تعليله مقدم على المختلف
الطريق السابع: إذا تعارض قياسان، أحدهما قد اتفق على عدم
نسخ حكم أصله، والآخر قد اختلف في نسخ حكم أصله، فإنه
يرجح الأول؛ لأن النسخ يؤدي إلى الخلل في فهم المقصود.
***
المسألة الثانية: طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى العلة:
الطريق الأول: إذا تعارض قياسان، وكانت علَّة أحدهما قاصرة،
وعلة الآخر متعدية: فإنه ترجح العِلَّة المتعدية؛ لأن العِلَّة المتعدية أتم
فائدة من العلَّة القاصرة، وأكثر منفعة؛ لأنها تفيد تعميم الأحكام،
وهو الأصل.
الطريق الثاني: إذا تعارض قياسان، أحدهما وجدت العِلَّة فيه
بصورة قطعية، والآخر وجدت العلَّة فيه بصورة ظنية، فإنه يرجح
الأول؛ لأن القاطع لا يحتمل غير العلية، بخلاف الظن.

الصفحة 2464