كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن (اسم الجزء: 1-5)

الطريق الثالث: إذا تعارض قياسان، وكانت علَّة أحدهما منعكسة
- أي: كلما عدم الوصف عدم الحكم -، وعلة الآخر ليست
كذلك: فإنه يرجح الأول؛ لأن عدم الحكم عند عدم الوصف دليل
اختصاص الحكم بالعِلَّة، وأكدت تعلقه به.
الطريق الرابع: إذا تعارض قياس أحدهما جلي - وهو: ما علم
فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع -، والآخر خفي - وهو ما لم
يعلم ذلك - فإنه يقدم الجلي؛ نظراً لقوة الجلي.
الطريق الخامس: إذا تعارض قياسان، أحدهما ثبتت عِلَّته عن
طريق النص، والآخر عن طريق الإجماع، فإنه يرجح الثاني؛ لأن
الإجماع لا يحتمل النسخ والتأويل، بخلاف النص.
وكذلك النص يقدم على الإيماء.
الطريق السادس: إذا تعارض قياسان أحدهما ثبتت عِلَّته عن
طريق الإيماء بجميع أنواعه، والآخر ثبتت علَّته عن طريق غيره من
الطرق الاجتهادية كالمناسبة، والدوران، فإَنه يرجح الأول؛ لأن
الإيماء طريق أقوى من غيره، وما كان متفقا عليه أوْلى بالاتباع.
وهكذا في جميع الطرق المثبتة للعلية - مسالك العلَّة - يقدم
الأقوى على الأضعف: فيقدم الناسب على الدوران، والدوران
على ما ثبتت عليته بالسبر والتقسيم، وهكذا.
الطريق السابع؛ إذا تعارض قياسان، أحدهما علَّته عامة توجد
في جميع الأفراد، والآخر علَّته خاصة قد خرج منها بعض الأفراد،
فإنه يرجح الأول؛ لكثرة فوائد عِلَّته.
الطريق الثامن: إذا تعارض قياسان: أحدهما عِلَّته تقتضي

الصفحة 2465