كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن (اسم الجزء: 1-5)

الطريق الثاني: إذا تعارض قياسان: أحدهما قد وافقه ظاهر
الكتاب أو السُّنَّة، بخلاف الآخر: فإنه يرجح الأول؛ لما سبق.
الطريق الثالث: يرجح القياس الذي وافقه عمل الخلفاء الأربعة
على القياس الذي لم يوافقه عملهم.
الطريق الرابع: يرجح القياس الذي وافقه قياس آخر، على
القياس الذي لم يوافقه قياس آخر، وهذا على مذهب جمهور
العلماء؛ لما سبق ذكره.

الصفحة 2468