كتاب الغريبين في القرآن والحديث (اسم الجزء: 4)

وفي الحديث: (نهى عن المعاومة) وهو بيع النخل والشجر سنتين وثلاثا وأقل وأكثر يقال عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى.

(عوه)
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة) يعني الآفة التي ربما تصيب الزرع فتفسده، يقال: آعاه القوم أعوهوا إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة.

(عوى)
في الحديث: (أن أنيفا سأله نحر الإبل فأمره أن يعوي رءوسها) أي يعطفها إلى أحد شقيها لتبرز اللبة وهي النحر، يقال: عويت الرجل عن وجهه إذا صرفته وعويت الناقة بالزمام إذا عجتها به.
وفي الحديث: (فتعاوى عليه المشركون) أي/ تعاوروه فيما بينهم حتى قتلوه وروي بالغين.

باب العين مع الهاء
(عهد)
قوله عز وجل: {ألم أعهد إليكم} العهد: الوصية ههنا.

الصفحة 1345