كتاب الغريبين في القرآن والحديث (اسم الجزء: 5)
جميعا ويكون مس الذكر ويكون جماعا ومن مس البشرة} فلمسوه بأيديهم}.
وفي الحديث: (نهى عن بيع الملامسة) قال أبو عبيد: هي أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، يقال: هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب فلا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه، وهذا من بيوع الغرر.
(لمظ)
وفي الحديث (الإيمان يبدو لمظة في القلب، واللمظة): مثل النكتة أو نحوها من البياض، ومنه قيل: فرس ألمظ إذا كان بجحفلته بياض.
(لمع)
في حديث عمر رضي الله عنه: (أنه ذكر الشام، فقال: هي اللماعة
الصفحة 1704
2202