كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 40)

• حديث عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش؛
«أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صَلى الله عَليه وسَلم: إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق».
سلف في مسند أُم المؤمنين، عائشة، رضي الله عنها.
١٩٠٥٧ - عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش؛
«أنها أتت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي».
أخرجه النَّسَائي ١/ ١١٦ و ١٨١, وفي «الكبرى» (٢٠٧) قال: أخبرنا عمران بن يزيد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله العدوي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني هشام بن عروة، عن عروة، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٧٣٩٤)، وتحفة الأشراف (١٨٠١٩).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٤/ (٩٠٠).
- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه هشام بن عروة، واختُلِف عنه؛
فرواه الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس، ووهم فيه.

⦗١١⦘
والصحيح: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش.
وقد ذكرنا الخلاف فيه في مسند عائشة. «العلل» (٤٠٨٦).

الصفحة 10