كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 40)

١٩١٤٣ - عن سليمان بن يسار، عن ميمونة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم قالت:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الدُّبَّاء، والنقير، والجر، والمقير، وقال: كل مسكر حرام».
أخرجه أحمد (٢٧٣٦١) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن سليمان بن يسار، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٧٤٦٢)، وأطراف المسند (١٢٤٨٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٧٤٠).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن محمد بن عَقيل ضعيفٌ، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (١٠).
• حديث القاسم بن محمد، عن عائشة، وعطاء، عن ميمونة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«لا تنبذوا في الدُّبَّاء، ولا في المزفت، ولا في الحنتم، ولا في النقير».
قال عبد الرَّحمَن: «ولا في الجرار، وكل مسكر حرام».
سلف في مسند عائشة، رضي الله تعالى عنها.
• وحديث ابن عباس، عن ميمونة؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مر على شاة ميتة، ملقاة, فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لميمونة، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة, فقال: إنما حرم الله، عز وجل، أكلها».
سلف في مسند عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهما.
١٩١٤٤ - عن العالية بنت سبيع، أن ميمونة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم حدثتها؛
«أنه مر برسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رجال من قريش، يجرون شاة لهم مثل الحصان،

⦗١٤٩⦘
فقال لهم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: يطهرها الماء والقرظ» (¬١).
- وفي رواية: «عن العالية بنت سبيع، أنها قالت: كان لي غنم بأحد، فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها، قالت: فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رجال من قريش، يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: يطهرها الماء والقرظ» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي.
(¬٢) اللفظ لأبي داود.

الصفحة 148