١٩٢١١ - عن عبد الله بن زمعة، عن أُم سلمة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا شربتم اللبن فمضمضوا منه، فإن له دسما».
أخرجه ابن أبي شيبة (٦٣٥). وابن ماجة (٤٩٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن موسى بن يعقوب، قال: حدثني أَبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة (¬١)، عن أبيه، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) تحرف في طبعة دار القِبلة لمصنف ابن أَبي شيبة، إِلى: «ابن أَبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة»، وهو على الصواب في طبعات الرُّشد والفاروق وإشبيليا، و «سنن ابن ماجة»، و «المعجم الكبير» للطبراني ٢٣/ (٧٠٣)، إِذ أَخرجاه من طريق أَبي بكر بن أَبي شيبة.
(¬٢) المسند الجامع (١٧٦٠٤)، وتحفة الأشراف (١٨١٧٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٣/ (٧٠٢ و ٧٠٣).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ موسى بن يعقوب الزَّمْعي ضعيفٌ مُنكر الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (١٥٥).
١٩٢١٢ - عن زينب بنت أبي سلمة، عن أُم سلمة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنها قالت:
«جاءت أُم سُليم، امرأة أبي طلحة الأَنصاري، إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء» (¬١).
- وفي رواية: «أن أُم سُليم سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إذا رأت إحداكن الماء فلتغسل، فقالت أُم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: تربت يمينك، فبم يكون الشبه؟» (¬٢).
⦗٢٥٦⦘
- وفي رواية: «جاءت أُم سُليم إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل، قالت: قلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذا» (¬٣).
أخرجه مالك (¬٤) (١٢٨). وعبد الرزاق (١٠٩٤) عن ابن جُريج. و «الحميدي» (٣٠٠) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٨٨٣) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٦/ ٢٩٢ (٢٧٠٣٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ٦/ ٣٠٢ (٢٧١١٤) قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي.
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ للحميدي.
(¬٣) اللفظ لأحمد (٢٧١٤٨).
(¬٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٤٠)، والقَعنَبي (٧٦)، وابن القاسم (٤٧٧)، وورد في «مسند الموطأ» (٧٧٧).