• أخرجه أَبو يَعلى (٦٨٩٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أُم سلمة، قالت:
«دخلت أُم سُليم إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، قالت أُم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ فقال: تربت يمينك فمم يشبهها ولدها؟».
- ليس فيه: «عن أُم سلمة» (¬١).
• وأخرجه مالك (¬٢) (١٢٧) عن ابن شهاب. و «عبد الرزاق» (١٠٩٥) عن الثوري، عن هشام بن عروة.
كلاهما (ابن شهاب الزُّهْري، وهشام بن عروة) عن عروة بن الزبير؛
«أن أُم سُليم قالت لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: نعم فلتغتسل، فقالت لها عائشة: أف لك،وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟» (¬٣).
⦗٢٥٨⦘
- وفي رواية: «أن امرأة سألت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: عليها الغسل، قالت أُم سلمة: يا رسول الله، وهل تحتلم المرأة؟ قال: نعم، فبما يشبهها ولدها؟».
«مُرسَل».
---------------
(¬١) هكذا في طبعات دار القبلة والمأمون والتأصيل لـ «مسند أبي يَعلى»، والنسخ الخطية المعتمدة في تحقيق هذه الطبعات، ورواه أحمد (٢٧١٤٨)، و «أبو عَوانة» (٨٣٦) من طريق عبد الله بن نمير، وفيه: «عن أُم سلمة».
(¬٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٣٩)، والقَعنَبي (٧٥)، وورد في «مسند الموطأ» (١٧٤).
(¬٣) اللفظ لمالك في «الموطأ» (١٢٧).