كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 40)

ثلاثتهم (الليث، وصخر، وجويرية بن أسماء) عن نافع مولى ابن عمر، عن سليمان بن يسار، أن رجلا أخبره, عن أُم سلمة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فاستفتت أُم سلمة لها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال لها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يكون بها الذي كان، وقدرهن من الشهر، فتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل، ولتستثفر بثوب، ثم تصلي» (¬١).
زاد فيه: «عن رجل» (¬٢).

⦗٢٦٨⦘
• وأخرجه أَبو داود (٢٧٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا أنس، يعني ابن عياض، عن عُبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار؛
«أن امرأة كانت تهراق، فذكر معنى حديث الليث، قال: فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل ... ». وساق بمعناه.
ليس فيه «عن أُم سلمة».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥٧) قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية، عن أيوب، عن سليمان بن يسار؛
«أن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت، فسألت النبي صَلى الله عَليه وسَلم أو سئل لها؟ فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فيما سوى ذلك، ثم تستثفر بثوب وتصلي». «مُرسَل».
---------------
(¬١) اللفظ للدارمي (٨٢٧).
(¬٢) المسند الجامع (١٧٥٠٢)، وتحفة الأشراف (١٨١٥٨)، وأطراف المسند (١٢٥٥٧).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (١١٣)، والطبراني ٢٣/ (٥٧٥: ٥٧٨ و ٥٨٣ و ٩١٧: ٩٢٠)، والدارقُطني (٧٩٣: ٧٩٦ و ٨٤٣ و ٨٤٤)، والبيهقي ١/ ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٤ و ٧/ ٤١٦، والبغوي (٣٢٥).

الصفحة 267