كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 40)

كتاب النكاح
١٩٣٠٠ - عن فاطمة بنت المنذر، عن أُم سلمة، قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» (¬١).
- وفي رواية: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» (¬٢).
أخرجه التِّرمِذي (١١٥٢) قال: حدثنا قتيبة. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٤٤١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. و «ابن حِبَّان» (٤٢٢٤) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا أَبو كامل الجَحدري.
كلاهما (قتيبة، وأَبو كامل الجَحدري، فضيل بن حسين) عن أبي عَوانة الوضاح، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، فذكرته (¬٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
---------------
(¬١) اللفظ للترمذي.
(¬٢) اللفظ لابن حبان.
(¬٣) المسند الجامع (١٧٥٧٩)، وتحفة الأشراف (١٨٢٨٥).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٥١٧).
وأخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٨٨٧ و ١٩٦٢) موقوفا.
- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه هشام بن عروة، واختُلِف عنه؛
فرواه أَبو عَوانة، عن هشام، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أُم سلمة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
وخالفه يحيى القطان، رواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرَّحمَن، عن أُم سلمة، موقوفا.

⦗٣٦٤⦘
وقول يحيى أشبه بالصواب. «العلل» (٤٠٠٣).

الصفحة 363