كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 40)

١٩٣٠١ - عن زينب ابنة أبي سلمة، أن أمها أُم سلمة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم كانت تقول:
«أبى سائر أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائينا» (¬١).
أخرجه أحمد (٢٧١٩٦) قال: حدثنا حجاج. و «مسلم» ٤/ ١٦٩ (٣٥٩٥) قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي. و «النَّسَائي» ٦/ ١٠٦, وفي «الكبرى» (٥٤٥٤) قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: أخبرني أبي.
كلاهما (حجاج بن محمد، وشعيب بن الليث) عن الليث بن سعد، قال: حدثني عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني أَبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته، فذكرته.
• أخرجه ابن ماجة (١٩٤٧) قال: حدثنا محمد بن رُمح المصري، قال: حدثنا عبد الله بن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، وعُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أَبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته؛
«أن أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم كلهن خالفن عائشة، وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة، وقلن: وما يدرينا؟ لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده».
ليس فيه: «عن أُم سلمة» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (١٧٥٨٠)، وتحفة الأشراف (١٨٢٧٤)، وأطراف المسند (١٢٦٦٧).
والحديث؛ أخرجه ابن سعد ٣/ ٨٢، وأَبو عَوانة (٤٤٣٤)، والبيهقي ٧/ ٤٦٠.

الصفحة 364