كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 40)

وفي ٦/ ٢٠٦, وفي «الكبرى» (٥٧٠٤) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد. و «أَبو يَعلى» (٦٩٦١ و ٧١٢٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا جَرير.
ثلاثتهم (يزيد بن هارون، وجرير بن عبد الحميد، وحماد بن زيد) عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن حميد بن نافع، أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث، عن أُم سلمة، وأم حبيبة، تذكران؛
«أن امرأة أتت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها، فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا» (¬١).
- وفي رواية: «عن زينب؛ أن امرأة سألت أُم سلمة، وأم حبيبة، أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فسألته عن ذلك؟ فقال: قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها، أقامت سنة، ثم قذفت خلفها ببعرة، ثم خرجت، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا، حتى ينقضي الأجل» (¬٢).
- جعله عن أُم سلمة، وأم حبيبة (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٣٧٢٦).
(¬٢) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٠٦.
(¬٣) المسند الجامع (١٧٥٩٢)، وتحفة الأشراف (١٨٢٥٩)، وأطراف المسند (١٢٦٦١).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٧٠١)، وسعيد بن منصور (٢١٣٣)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٨٥٨ و ١٨٥٩ و ١٩٤٩ و ١٩٥٠ و ١٩٨١ و ٢٠٦٥)، وابن الجارود (٧٦٨)، وأَبو عَوانة (٤٦٤٩ و ٤٦٥٣: ٤٦٥٨)، والطبراني ٢٣/ (٤٢٥: ٤٢٧ و ٨١٢: ٨١٧)، والبيهقي ٧/ ٤٢٨ و ٤٣٧ و ٤٣٩، والبغوي (٢٣٨٩).
• حديث صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، وأُم سلمة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاثة، إلا على زوجها».

⦗٣٩٠⦘
سلف في مسند حفصة بنت عمر، رضي الله تعالى عنهما.

الصفحة 389