١٩٣١٤ - عن صفية بنت شيبة، عن أُم سلمة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل» (¬١).
أخرجه أحمد (٢٧١١٦). وأَبو داود (٢٣٠٤) قال: حدثنا زهير بن حرب. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٠٣ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. و «أَبو يَعلى» (٧٠١٢) قال: حدثنا أَبو خيثمة. و «ابن حِبَّان» (٤٣٠٦) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا أَبو خيثمة.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب أَبو خيثمة، ومحمد بن إسماعيل) عن يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل بن ميسرة، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، فذكرته (¬٢).
• أخرجه عبد الرزاق (١٢١١٤) عن مَعمَر، عن بديل العُقيلي، عن الحسن بن مسلم، عن صفية ابنة شيبة، عن أُم سلمة قالت: المتوفى عنها زوجها (لا تلبس الثياب المصبغة شيئا، ولا تكتحل، و) (¬٣) لا تلبس حليا، ولا تختضب، ولا تطيب. «موقوف» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (١٧٥٩٥)، وتحفة الأشراف (١٨٢٨٠)، وأطراف المسند (١٢٦٦٩).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٧٦٧)، والطبراني في «الأوسط» (٧٧٣٢)، والبيهقي ٧/ ٤٤٠.
(¬٣) ما بين القوسين سقط من طبعة المجلس العلمي، وأثبتناه عن طبعة دار الكتب العلمية (١٢١٦٠).
(¬٤) أخرجه البيهقي ٧/ ٤٤٠.
- كتاب الطلاق
١٩٣١٥ - عن نافع مولى ابن عمر، عن أُم سلمة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أن غلاما لها طلق امرأته تطليقتين، فاستفتت أُم سلمة النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره».
⦗٣٩٢⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٥٢) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان، أن عبد الله بن عبد الرَّحمَن الأَنصاري أخبره، عن نافع، فذكره (¬١).
قال عبد الرزاق: وسمعت أنا عبد الله بن زياد بن سمعان يحدث (¬٢)، أن عبد الله بن عبد الرَّحمَن الأَنصاري أخبره، عن نافع، عن أُم سلمة، ثم ذكر مثله.
---------------
(¬١) مَجمَع الزوائد ٤/ ٣٣٦.
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٣/ (٦٤٠ و ٦٤١).
(¬٢) تحرف في المطبوع إلى: «قال عبد الرَّحمَن: وسألت أنا عبد الله بن زياد بن سمعان» وصوبناه عن «معجم الطبراني» إذ أخرجه من طريق عن عبد الرزاق.