ثمانيتهم (مَعمَر بن راشد، وسفيان بن عُيينة، ومحمد بن عبد الرَّحمَن مولى آل طلحة، ومحمد بن أبي عتيق، وموسى بن عُقبة، ومحمد بن إسحاق، وصالح بن كَيْسان، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن نبهان مولى أُم سلمة، فذكره (¬١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
- في رواية الحميدي، قال سفيان: انتهى حفظي من الزُّهْري إلى هذا، فأخبرني بعد مَعمَر، عن الزُّهْري، عن نبهان، قال: كنت أقود بأُم سلمة بغلتها، فقالت لي: يا نبهان، كم بقي عليك من مكاتبتك؟ فقلت: ألف درهم، قال: فقالت: أفعندك ما تؤدي؟ قلت: نعم، قالت: فادفعها إلى فلان، أخ لها، أو ابن أخ، وألقت الحجاب، وقالت: السلام عليك يا نبهان، هذا آخر ما تراني، إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا كان لإحداكن مكاتب، وعنده ما يؤدي، فلتحتجب منه».
فقلت: ما عندي ما أؤدي، ولا أنا بمؤد.
• أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٢) عن ابن جُريج، عن ابن شهاب، قال: أخبرت عنه، أنه كان يقول في مكاتب أُم سلمة: اسمه نفيع، ثم ذكر مثل حديث معمر.
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٧٥٩٦)، وتحفة الأشراف (١٨٢٢١)، وأطراف المسند (١٢٦١٦).
والحديث؛ أخرجه ابن سعد ١٠/ ١٧٠، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٨٤٧)، والطبراني ٢٣/ (٦٧٦ و ٦٧٧ و ٩٥٥)، والبيهقي ١٠/ ٣٢٧.
- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه الثوري، واختُلِف عنه؛
فرواه قَبيصَة، عن الثوري، عن محمد بن عبد الرَّحمَن مولى آل طلحة، عن نبهان، عن أُم سلمة.
وخالفه مؤمل، وحسين بن حفص، روياه عن الثوري، عن محمد بن عبد الرَّحمَن مولى آل طلحة، عن الزُّهْري، عن نبهان، عن أُم سلمة.
⦗٣٩٥⦘
وهو محفوظ صحيح عن الزُّهْري، وقولهما: عن الزُّهْري، أشبه بالصواب من قول قَبيصَة. «العلل» (٣٩٧٨).