١٩٠٧٢ م ١ - عن عامر الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس؛
«أَتيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقلت: أَنا بنت آل خالد، وإِن زوجي فلانا أَرسل إِلي بطلاقي، وإِني سأَلت أَهله النفقة والسكنى، فأَبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إِنه قد أَرسل إِليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إِنما النفقة والسكنى للمرأَة، إِذا كان لزوجها عليها الرجعة».
أَخرجه النَّسَائي ٦/ ١٤٤، وفي «الكبرى» (٥٥٦٦) قال: أَخبرنا أَحمد بن يَحيى، قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأَحْمَسي، قال: حَدثنا الشعبي، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٧٣٩٧)، وتحفة الأَشراف (١٨٠٢٥).
- فوائد:
- أَبو نُعيم؛ هو الفضل بن دُكَين.
١٩٠٧٣ م ٢ - عن أَبي إِسحاق السبيعي، قال: كنت مع الأَسود بن يزيد جالسا في المسجد الأَعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس؛
«أَن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة.
ثم أَخذ الأَسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله، وسنة نبينا صَلى الله عَليه وسَلم لقول امرأَة، لا ندري حفظت، أَو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله، عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إِلا أَن يأتين بفاحشة مبينة}» (¬١).
أَخرجه مسلم ٤/ ١٩٧ (٣٧٠٣) قال: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، قال: حدثنا أَبو أَحمد، قال: حدثنا عمار بن رُزيق. وفي (٣٧٠٤) قال: وحدثنا أَحمد بن عَبدة الضبي، قال: حدثنا أَبو داود، قال: حدثنا سليمان بن معاذ.
كلاهما (عمار بن رُزيق، وسليمان بن قرم بن معاذ) عن أَبي إِسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، فذكره.
• أَخرجه أَبو داود (٢٢٩١) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أَخبرني أَبو أَحمد، قال: حدثنا عمار بن رُزيق، عن أَبي إِسحاق، قال: كنت في المسجد الجامع مع الأَسود، فقال:
«أَتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا، وسنة نبينا صَلى الله عَليه وسَلم لقول امرأَة، لا ندري أَحفظت أَم لا» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٣٧٠٣).
(¬٢) المسند الجامع (١٧٣٩٧)، وتحفة الأَشراف (١٠٤٠٥ و ١٨٠٢٥).
والحديث؛ أَخرجه أَبو عَوانة (٤٦١٥)، والدَّارَقطني (٣٩٦٠)، والبيهقي (١٥٨٢٨).
١٩٠٧٣ م ٣ - عن عامر بن شَراحيل الشَّعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت:
«طلقني زوجي ثلاثا، فأَردت النقلة، فأَتيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: انتقلي إِلى بيت ابن عمك عمرو بن أُم مكتوم فاعتدي عنده» (¬١).
- وفي رواية: «عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي، فأَردت النقلة، فأَتيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: انتقلي إِلى بيت ابن عمك عمرو بن أُم مكتوم، فاعتدي فيه.
فحصبه الأَسود، وقال: ويلك، لم تفتي بمثل هذا؟ قال عمر: إِن جئْت بشاهدين يشهدان، أَنهما سمعاه من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وإِلا لم نترك كتاب الله لقول امرأَة: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إِلا أَن يأتين بفاحشة مبينة}» (¬٢).
أَخرجه أَحمد (٢٧٨٨٩) قال: حدثنا يَحيى بن آدم. و «مسلم» ٤/ ١٩٧ (٣٧٠٢) قال: وحدثني إِسحاق بن إِبراهيم الحنظلي، قال: أَخبرنا يَحيى ابن آدم. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٠٩، وفي «الكبرى» (٥٧١٢) قال: أَخبرني أَبو بكر بن إِسحاق الصَّاغَاني، قال: حدثنا أَبو الجَواب.
كلاهما (يحيى بن آدم، وأَبو الجواب الأَحوص بن جواب) عن عمار بن رُزيق، عن أَبي إِسحاق السبيعي، عن عامر الشعبي، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ للنسائي (٣٥٧٥).
(¬٣) المسند الجامع (١٧٣٩٧)، وتحفة الأَشراف (١٨٠٢٥)، وأَطراف المسند (١٢٤٦٤).
والحديث؛ أَخرجه أَبو عَوانة (٤٦١٦: ٤٦١٨)، والطبراني ٢٤/ (٩٥٤)، والدَّارَقطني (٣٩٦١)، والبيهقي (١٥٥٦٦).