كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 40)

١١٩٤ - أم الطفيل الأَنصارية (¬١)
١٩٤١٨ - عن أُبي بن كعب، قال: نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقلت: تزوج إذا وضعت، فقالت أم الطفيل، أم ولدي، لعمر ولي:
«قد أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت».
أخرجه أحمد (٢٧٦٤٩) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني ابن لَهِيعة، عن بكير، عن بُسر بن سعيد، عن أُبي بن كعب، فذكره.
• أخرجه أحمد (٢٧٦٥٠) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، وقتيبة بن سعيد, قالا: حدثنا ابن لَهِيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، قال: سمعت أم الطفيل، قال قتيبة: امرأة أُبي بن كعب،
«أنها سمعت عمر بن الخطاب، وأُبي بن كعب يختصمان، فقالت أم الطفيل: أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية؟ توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد ذلك بأيام، فأنكحها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم».
ليس فيه: «عن أُبي بن كعب» (¬٢).
---------------
(¬١) قال ابن عبد البَر: أم الطفيل، امرأة أُبي بن كعب، لها صحبة ورواية، كانت تكنى بابنها الطفيل بن أُبي بن كعب. «الاستيعاب» ٤/ ٤٩٨.
(¬٢) المسند الجامع (١٧٧٢٠)، وأطراف المسند (١٢٦٩٥)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٢، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٥٢).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٨٤)، والطبراني ٢٥/ (٣٤٧).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).

الصفحة 518