كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 40)

ـ فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه سعيد المَقبُري، واختلف عنه؛
فرواه ابن أبي ذئب، واختلف عنه؛
فرواه زيد بن الحباب، وابن وهب، وآدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، عن المَقبُري، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أم هانئ.
وخالفهم سفيان الثوري، رواه عن ابن أبي ذئب، عن المَقبُري، عن أبي فاختة، عن أم هانئ، ووهم في ذلك، والأول أصح.
ورواه عبد الحميد بن جعفر، عن المَقبُري، عن كثير مولى أم هانئ، عن أم هانئ.
وأرسله معمر، عن المَقبُري، عن أم هانئ.
والصحيح قول من قال: عن المَقبُري، عن أبي مرة، عن أم هانئ. «العلل» (٤٠٧١).
١٩٤٧٤ - عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك، غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أتى بعد ما ارتفع النهار، يوم الفتح، فأتي بثوب فستر عليه، فاغتسل، ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول، أم ركوعه، أم سجوده، كل ذلك منه متقارب، قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد» (¬١).

⦗٦١٧⦘
- وفي رواية: «عن يزيد بن أبي زياد، قال: سألت عبد الله بن الحارث، عن صلاة الضحى؟ فقال: أدركت أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهم متوافرون، فما حدثني أحد منهم؛ أنه رأى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يصلي الضحى، غير أم هانئ، فإنها قالت: دخل علي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوم الفتح، يوم جمعة، فاغتسل، ثم صلى ثماني ركعات» (¬٢).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن الحارث، قال: سألت عن صلاة الضحى في إمارة عثمان، وأصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم متوافرون، فلم أجد أحدا أثبت لي صلاة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلا أم هانئ، قالت: رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صلاها مرة واحدة، يوم الفتح، ثماني ركعات، في ثوب واحد، مخالفا بين طرفيه».
قال عبد الله بن الحارث: فحدثت به ابن عباس، فقال: إن كنت لأمر على هذه الآية: {يسبحن بالعشي والإشراق} فأقول: أي صلاة صلاة الإشراق؟ فهذه صلاة الإشراق (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٧٤٤٠).
(¬٣) اللفظ للحميدي (٣٣٥).

الصفحة 616