كتاب المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

محكمة وأن {مَا اسْتَطَعْتُمْ} بيان لحق1 تقاته فإن القوم ظنوا أن حق تقاته ما لا يطاق فزال الإشكال ولو قَالَ لا تَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ كَانَ نَسْخًا2.
سورة النساء
ألأولى3: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} 4 روى عطاء الخراساني5 عن ابن عباس قال نسخها {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} 6 وهذا يقتضي قول ابي حنيفة7 لِأَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الأخذ من مال اليتيم بحال8.
الثانية: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} 9 ذهب جماعة إلى إحكامها ثم اختلفوا في الأمر فأكثرهم على الاستحباب وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب وقال آخرون نسختها آية الميراث10.
__________
1 في النسختين: الحق. وما أثبتناه من نواسخ القرآن "النسخ 615".
2 ينظر النحاس 88 وحقائق التأويل في متشابه التنزيل 202 وفتح المنان 289.
3 يقتضيها السياق.
4 آية 8.
5 عطاء بن أبي رباح كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها. توفي سنة 115هـ. "حلية الأولياء 3/261، صفة الصفوة 2/119، ميزان الإعتدال 3/70".
6 النساء 10. وفي ب: أموال الناس.
7 النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة. توفي سنة 150هـ "تأريخ بغداد 13/323، الجواهر المضية 1/26، وفيات الأعيان 5/405، النجوم الزاهرة 2/12".
8 ينظر النحاس 92.
9 آية 8.
10 هي الآية 11 من سورة النساء كما مر.

الصفحة 23