كتاب المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

الحادية عشرة: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} 1 ذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة بقوله {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} 2 وقال قوم هي محكمة ولهم في طريق إحكامها قولان أحدهما أن قاتل المؤمن مخلد في النار وأكدها هنا3 بأنها خبر والثاني أَنَّهَا عَامَّةٌ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قتله كافر ثم أسلم سَقَطَتْ عَنْهُ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ فَإِذَا4 ثَبَتَ كَوْنُهَا مِنَ الْعَامِّ5 الْمُخَصَّصِ فَأَيُّ دَلِيلٍ صَلُحَ لِلتَّخْصِيصِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَمِنْ أَسْبَابِ التخصيص6 أن يكون قتله7 مستحلا لأجل إيمانه فاستحق التخليد لاستحلاله وذهب قَوْمٌ إِلَى أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ فِي حَقِّ مَنْ لم يتب وقيل فجزاؤه جهنم إن جازاه وفيه بعد لقوله {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} 8.
سورة المائدة
الأولى 9: {لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} 10 ذهب بعضهم إلى إحكامها11 وقال12 لا يَجُوزُ اسْتِحْلالُ الشَّعَائِرِ وَلا الْهَدْيِ قَبْلَ أَوَانِ
__________
1 آية 93.
2 النساء 116.
3 أكدو هذا.
4 أ: فلذا.
5 أ: العلم.
6 مابين القوسين ساقط من أ.
7 أ: قد قتله.
8 ينظر في هذه الآية: تفسير الطبري 5/215 – 221، النحاس 110، أحكام القرآن لابن العربي 1/458، البحر المحيط 3/326.
9 يقتضيها السياق. وسأهمل الإشارة إليها في السور الأخري واكتفي بحصرها بين القوسين.
10 آية 2.
11 إ: استحكامها.
12 ب: وقالوا.

الصفحة 26